الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 04:34 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الري يلتقي سمو الأمير الحسن بن طلال لبحث تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال المياه وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة ”حياة كريمة” بالمحافظة وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة ”ساى شيلد” لمتابعة مجريات تشغيل منظومة الشحن الموحد وقاعدة البيانات المؤمنة للعدادات في الشركات وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 125 بدلًا من 135 جنيها للكيلو رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة وزير الشؤون النيابية يستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب شاهد| زاهي حواس يكشف سر تأثير ”مكتبة الفلاحين” على عمله بالآثار من الكويت.. يد الشباب تعلن الطوارئ استعدادا لضربة البداية في البطولة العربية محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بأكتوبر والد ضحية جامعة الزقازيق يطالب بتحقيق عاجل في الواقعة توريد 46168 طن قمح لشون وصوامع البحيرة أطفال غزة في خطر.. و«الصحة» تطلق نداء استغاثة

ما حكم الإفطار في رمضان للرجل المسن.. المفتي يُجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، نصه: ما حكم الإفطار في رمضان للرجل المسن؟.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: اتفق الفقهاء على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".


واستكمل الدكتور شوقي علام: وذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] اهـ.

وأضاف مفتي الجمهورية: مقدار الفدية، حيث يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.

واختتم الدكتور شوقي علام: وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ويجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.