الطريق
الخميس 9 مايو 2024 02:09 صـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قبل انتهاء يناير.. الموظفون يقدمون إقرارات الذمة المالية.. وقانونيون: حبس وغرامة 20 جنيهًا لمن يتخلف..10 آلاف جنيهًا غرامة أفضل

الكسب غير المشروع
الكسب غير المشروع

يواصل الموظفون العاملون بالدولة، تقديم إقرارات الذمة المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير الجارى، حيث يتم تقديم هذه الإقرارات كل خمس سنوات.

وبدورها نبهت إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين، الموظفين المعنيين بداية من شهر نوفمبر الماضى، بضرورة تدوين بيانات غير خاطئة بشأن إقرار الذمة المالية.

ومن المعتاد إرفاق مستندات رسمية مع الإقرارات، حتى تثبت ملكية كل موظف لما دونه خلال الإقرار، سواء: (أرصدة بنكية، أموال سائلة، أموال منقولة، أسهم، سندات، عقارات، حيازات زراعية).

ومن جانبه حذّر جهاز الكسب غير المشروع، من خلال حملة توعوية بدأها منذ شهرى نوفمبر وديسمبر 2019، بضرورة إحالة أى موظف إلى المحاكمة الجنائية إذا تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة به.

وحذر الجهاز من تدوين أى بيانات غير صحيحة تسعى لتضليل هيئات الفحص والتحقيق، ووصل لجهاز الكسب غير المشروع 1000 تقرير حتى الآن.

ويعد جهاز الكسب غيردورات تدريبة لـ500 مستشار لفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين العاملين بالدولة.

وبالنظر إلى نص المادة العشرين من قانون الكسب غير المشروع، نجد أنها تتحدث عن هذا الأمر بوضوح؛ حيث تنص على أن:"كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".

أستاذ قانون دستوري: العقوبة حبس وغرامة 20 جنيهًا

قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ قانون دستورى، إن الموظفين العاملين بالدولة يقدمون إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات.

وأكد "جبريل" في تصريح خاص لـ" الطريق"، أن القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد عن 500 جنيهًا في حالة تخلف الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن القانون يعاقب أيضًا بالحبس والغرامة على كل موظف يقدم بيانات خاطئة عند تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد تزوير فى أوراق رسمية.

أستاذ قانون دستورى آخر: يجب زيادة الغرامة لـ 10 آلاف جنيهًا كحد أدنى

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ قانون دستورى، إن القانون المصرى يعاقب بالغرامة أو الحبس للموظف الذى يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية.

وأضاف "الذهبى"، فى تصريح خاص لـ"الطريق"، أن المشكلة تكمن فى تهرب الموظفين سواء العاملين بالدولة أو بالقطاع الخاص من سداد الضرائب، مشيرًا إلى أنهم يعرضون أنفسهم للخطر والمحاكمة.

وأكد الدكتور محمد الذهبى، أن القانون يعاقب بالحبس لكل من يقدم بيانات خاطئة بالإلاقرار، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لعقوبة الحبس 3 سنوات.

ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أن هناك غرامات تصل إلى 500 جنيهًا لكل من يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي، فى حين أن الحد الأدنى للغرامة 20 جنيهًا، وبذلك لن تكون العقوبة رادعة، مطالبًا بزيادة الغرامة لـ 10 آلاف جنيهًا كحد أدنى.

 

الدكتور جمال جبريل أستاذ قانون دستورىالدكتور محمد الذهبى أستاذ قانون دستورى


 

موضوعات متعلقة