الطريق
الأحد 19 مايو 2024 09:06 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد نفي أنباء الاعتداء عليه.. هل يعاقب لاعب الزمالك إمام عاشور بتهمة البلاغ الكاذب؟

لاعب نادي الزمالك امام عاشور
لاعب نادي الزمالك امام عاشور

تداولت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى، أمس الأربعاء، خبر حول تعرض إمام عاشور لاعب كرة القدم بنادى الزمالك للتعدى عليه بالشقة محل إقامته وإتلاف إطار سيارته أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بمنطقة المهندسين.

بينما نفت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الخميس، تلك الأخبار، مبينة أنه اتضح من أقوال الشهود عدم حدوث تعد على اللاعب أو شقته أو سيارته، وتبين عدم وجود أي تلفيات بالسيارة.

وأكد الشخص القائم على تنظيف سيارة اللاعب، بأنه لاحظ أن أحد إطاراتها فارغ، دون حدوث تلف به، فأخبر اللاعب الذى طلب منه التوجه بالسيارة لإصلاح الإطار، فقام بقيادتها وتوجه لأحد محال إصلاح الإطارات.

حيث أخبره عامل المحل أنه لا يمكن إصلاح الإطار لتلفه نتيجة السير به وهو فارغ من الهواء، وقد أيد العامل ذات المضمون وقرر بقيامه باستبدال الإطار التالف بآخر جديد.

اقرأ أيضا: بعد أنباء التعدي على إمام عاشور.. الداخلية تنفي أي اعتداء على لاعب كرة في المهندسين

وكان المذيع عمر ربيع ياسين، قد أعلن تحرير لاعب الزمالك محضرا يفيد تعرضه للاعتداء، وذلك في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أمس الأربعاء.

وفي حالة تحرير لاعب الزمالك إمام عاشور محضرا يفيد فيه بتعرضه للاعتداء، كما تناقلت المواقع والصفحات على الفيس بوك، فإنه بذلك يتعرض لعقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات المنصوص عليها في القانون.

عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

ويوضح "الطريق" عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقا لقانون العقوبات المصري، حيث تناول القانون المصري تلك المسألة في مادتيه رقم 102 مكرر، و135.

وجاء نص المادة 102 مكرر بأنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تجاوز مائتي جنيه، كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب..

أما نص المادة 135 من قانون العقوبات، فنصت على أنه "كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".