الطريق
الإثنين 16 يونيو 2025 10:10 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران برعاية اتحاد كرة السلة.. موعد انطلاق بطولة ريد بُل هاف كورت 3x3 فيديو| هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات وزير المالية: الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي الجيزة تضرب بيد من حديد.. إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي

تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر «خاص»

أقر قانون المرور عدة عقوبات لكل المخالفين للقواعد المرورية، منها عقوبة تعاطي السائقين للمواد المخدرة خلال القيادة، وذلك للحد من حوادث السير.

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات انضباطية بشكل يومي، وذلك على جميع الطرق السريعة على الصحراوي أو الزراعي، وأيضا داخل المدن والمحافظات لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وردع المخالفين، بالإضافة إلى حملات الرادار لمراقبة السرعة.

ويجرى رصد السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، عن طريق إجراء تحليل طبي لمعظم السائقين في النقاط المرورية المنتشرة على جميع الطرق، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي هذا السياق، كشف أسعد هيكل، مستشار قانوني، عن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، موضحا أن المادة 238 تنص على أنه من تسبب بالخطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب متناول المخدرات المخدرات بالحبس

وأوضح المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن متناول المخدرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين

واستكمل: "العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، إذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

قانون المرور الجديد

وتابع المستشار القانوني، أن نص قانون المرور الجديد في شريحته الخامسة يعاقب مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

اقرأ أيضََا: الرئيس السيسي: جهد غير مسبوق تقوم به القوات المسلحة لحماية الوطن من...

موضوعات متعلقة