الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:13 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر بدعم محمد بن سليم.. الأرجنتين تتطلع للعودة إلى الفورمولا 1 والراليات العالمية داليا الإتربي: سوق العمل يعاني من زيادة أعداد خريجي الصيدلة.. وفتح مسارات جديدة للالتحاق بالتخصص يحتاج دراسة دقيقة مواطنة تناشد وزير الداخلية بعد تعرضها للنصب والتنكيل من ملاك عقار ومقاولين بالبساتين محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بطور سيناء لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل 25% نافع التراس: الفوضى العارمة على السوشيال ميديا تُهدد أمن مصر وقيمها متى يُنفذ الإعدام بحق الأب إذا قتل ابنه؟.. مختار جمعة يوضح رأي المذهب المالكي محمد مختار جمعة: ضبط المشهد الرقمي يقتضي تحديث التشريعات لحماية قيم المجتمع ومنع المخالفة قبل وقوعها

عقوبة تزوير تأشيرة السفر تصل للحبس 5 سنوات بالقانون

حبس
حبس

نص قانون العقوبات على عدد من العقوبات لمزوري تأشيرة السفر، وجاءت كالتالي:

نصت المادة 216 من القانون على أن: كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

اقرأ أيضا | ننشر ضوابط نقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون

ويعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

موضوعات متعلقة