الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:12 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار محمد خليل: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة انطلاق البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 8 فرق من 6 دول عاصم الوزير: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل مكاسب استراتيجية.. لكن على القاهرة تعظيم عائدها «خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

عاجل| الدستورية تقضي بصحة شروط القبول في أكاديمية الشرطة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها، فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.

أقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه والنصوص الأخرى المرتبطة لها.

اقرأ أيضًا: حملات تفتيشية موسعة لضبط المخالفات على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 10 من القانون على إنه يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:

(1) أن يكون مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.

(6) ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

(7) بالنسبة لطلبة القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.

موضوعات متعلقة