الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 05:33 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية هاتفيًا ويُشيد بتفوقهم الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد اجتماعها العاشر محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات اليوم الخامس من برنامج ”المرأة تقود بالمحافظات المصرية” وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية هيئة تنمية الصعيد تشارك في ورشة عمل ”حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر ”بالمجلس القومي لحقوق الإنسان” اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وزير الصحة والسكان يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات بوزارة الصحة بالأكاديمية الوطنية للتدريب وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر وزير العمل يلتقي وزيرة عمل صربيا وجولة في ورش ومعامل مركز تدريب الحجاز

عاجل| الدستورية تقضي بصحة شروط القبول في أكاديمية الشرطة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها، فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.

أقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه والنصوص الأخرى المرتبطة لها.

اقرأ أيضًا: حملات تفتيشية موسعة لضبط المخالفات على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 10 من القانون على إنه يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:

(1) أن يكون مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.

(6) ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

(7) بالنسبة لطلبة القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.

موضوعات متعلقة