الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:18 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
لا يحمل رخصة.. ضبط قائد سيارة تسبب في مصرع شخص بالغربية محافظ دمياط يشارك بتجربة للنحت على الخشب مُعلناً إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء هذه الحرفة محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية العسكرية: “مؤكدًا دعم التعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل” أئمة الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية وزير الشباب والرياضة يبحث الاستدامة الخضراء لقطاعات الوزارة مع ممثلي مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) التشريع وانفاذ القوانين ” عنوان الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر منظمة المرأة العربية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا ويصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة وزير التموين يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة سبل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وزير الطيران المدني يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية المنوات بأبوالنمرس مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: تلقيت شكاوى بعد إعلان جداول امتحانات الترم الثاني

7 خطوات لتحرير محضر سب وقذف على الانترنت

أرشيفية
أرشيفية

لتحرير محضر بالسب والقذف عبر الإنترنت عليك باتباع الخطوات التالية والتي يقدمها لك موقع الطريق :

اقرأ أيضًا: دعوى مستعجلة لإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي بسبب كورونا

1- الإتصال بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق على الرقم 0227921490
2- اطلب تحويلك على ضابط الإتصال واشرح مشكلتلك وتحديد ميعاد معه .
3- عليك التوجه بأقصي سرعة لمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس أو مباحث الإنترنت بالعباسية .
4- تحرير محضر ب-"سكرين شوت "، من الإساءة التي تعرضت لها .
5- يتم تحديد الشخص خلال 48 ساعة عن طريق ip address .
6- إرسال المحضر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

ونصت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أن القاذف هو كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

ويعد فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، بالإضافة إلى أن قوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام، أما السب: هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.