خطوة بخطوة.. تعرف على ما هو قانون التصالح فى مصر 2020

لا صوت يعلو فوق صوت قانون التصالح.. هذا ما ينطق به لسان حال كثيرين حاليًا، من أصحاب العقارات المخالفة، فى ظل الاهتمام الشديد حاليًا من الدولة لتصحيح الأوضاع، وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يختص بمخالفات البناء التى أتت على الأخضر واليابس فى الفترة السابقة.
اقرأ أيضًا: يكفى لمدة 3 سنوات مقبلة.. موديز تؤكد قوة الاحتياطي النقدى الأجنبى
ونرصد فيما يلى أهم البنود التى أتت فى قانون التصالح على مخالقات البناء وهو القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بالقانون:
1. تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.
2. يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ
3. رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
أعضاء اللجنة:
·اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية. وممثل عن وزارة الداخلية.
4. سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
5. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
6. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
7. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
8. إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
9. تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
10. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
11. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
12. اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
13. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
14. يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
15. خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
16. يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.