الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:20 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

”الحبس والأشغال الشاقة”.. تعرف على نص القانون في عقوبة التزوير

عقوبة التزوير-تعبيرية
عقوبة التزوير-تعبيرية

من الجرائم التي يعاقب عليها القانون "التزوير"، وتحتلف عقوبة المُزور حسب حالة كل واقعة، وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير، بالسجن، أو الأشغال الشاقة المؤقتة.

وحددت المادة 206 من القانون مجموعة من الأشياء التي تندرج تحت قائمة التزوير، ويُستحق عليها المزور سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أي من العقوبتين السابقتين :

اقرأ أيضا: منها التغذية السليمة.. الصحة توجه نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

  1. تزوير أمرا جمهوريا أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
  2. تزوير خاتم الدولة (شعار النسر) أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  3. تزوير أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية.
  4. تزوير ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  5. تزويرأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
  6. تزوير تمغات الذهب أو الفضة.

وأشارت المادة 206 مكرر بسجن المزور مدة لا تزيد 5 سنوات، إذا كان التزوير لإحدى النقاط الـ6 السابقة بالقطاع الخاص أو المنزمات الغير حكومية أو الجمعيات وخلافه، ويتم حبس المزور أيضا مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الهيئات الخاصة أو الجمعيات مشارك فيها إحدى الهيئات احكومية، بأي صفة كانت أو نفع خاص.

موضوعات متعلقة