الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:43 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

”الحبس والأشغال الشاقة”.. تعرف على نص القانون في عقوبة التزوير

عقوبة التزوير-تعبيرية
عقوبة التزوير-تعبيرية

من الجرائم التي يعاقب عليها القانون "التزوير"، وتحتلف عقوبة المُزور حسب حالة كل واقعة، وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير، بالسجن، أو الأشغال الشاقة المؤقتة.

وحددت المادة 206 من القانون مجموعة من الأشياء التي تندرج تحت قائمة التزوير، ويُستحق عليها المزور سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أي من العقوبتين السابقتين :

اقرأ أيضا: منها التغذية السليمة.. الصحة توجه نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

  1. تزوير أمرا جمهوريا أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
  2. تزوير خاتم الدولة (شعار النسر) أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  3. تزوير أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية.
  4. تزوير ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  5. تزويرأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
  6. تزوير تمغات الذهب أو الفضة.

وأشارت المادة 206 مكرر بسجن المزور مدة لا تزيد 5 سنوات، إذا كان التزوير لإحدى النقاط الـ6 السابقة بالقطاع الخاص أو المنزمات الغير حكومية أو الجمعيات وخلافه، ويتم حبس المزور أيضا مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الهيئات الخاصة أو الجمعيات مشارك فيها إحدى الهيئات احكومية، بأي صفة كانت أو نفع خاص.

موضوعات متعلقة