الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 05:51 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة” جولة تفقدية لنائب محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجزائري التنظيم والإدارة يعلن انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات ويتيح الاستعلام عن الترشيحات بالمحافظات

”الحبس والأشغال الشاقة”.. تعرف على نص القانون في عقوبة التزوير

عقوبة التزوير-تعبيرية
عقوبة التزوير-تعبيرية

من الجرائم التي يعاقب عليها القانون "التزوير"، وتحتلف عقوبة المُزور حسب حالة كل واقعة، وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير، بالسجن، أو الأشغال الشاقة المؤقتة.

وحددت المادة 206 من القانون مجموعة من الأشياء التي تندرج تحت قائمة التزوير، ويُستحق عليها المزور سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أي من العقوبتين السابقتين :

اقرأ أيضا: منها التغذية السليمة.. الصحة توجه نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

  1. تزوير أمرا جمهوريا أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
  2. تزوير خاتم الدولة (شعار النسر) أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  3. تزوير أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية.
  4. تزوير ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  5. تزويرأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
  6. تزوير تمغات الذهب أو الفضة.

وأشارت المادة 206 مكرر بسجن المزور مدة لا تزيد 5 سنوات، إذا كان التزوير لإحدى النقاط الـ6 السابقة بالقطاع الخاص أو المنزمات الغير حكومية أو الجمعيات وخلافه، ويتم حبس المزور أيضا مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الهيئات الخاصة أو الجمعيات مشارك فيها إحدى الهيئات احكومية، بأي صفة كانت أو نفع خاص.

موضوعات متعلقة