الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 02:39 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس

”الحبس والأشغال الشاقة”.. تعرف على نص القانون في عقوبة التزوير

عقوبة التزوير-تعبيرية
عقوبة التزوير-تعبيرية

من الجرائم التي يعاقب عليها القانون "التزوير"، وتحتلف عقوبة المُزور حسب حالة كل واقعة، وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير، بالسجن، أو الأشغال الشاقة المؤقتة.

وحددت المادة 206 من القانون مجموعة من الأشياء التي تندرج تحت قائمة التزوير، ويُستحق عليها المزور سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أي من العقوبتين السابقتين :

اقرأ أيضا: منها التغذية السليمة.. الصحة توجه نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

  1. تزوير أمرا جمهوريا أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
  2. تزوير خاتم الدولة (شعار النسر) أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  3. تزوير أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية.
  4. تزوير ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  5. تزويرأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
  6. تزوير تمغات الذهب أو الفضة.

وأشارت المادة 206 مكرر بسجن المزور مدة لا تزيد 5 سنوات، إذا كان التزوير لإحدى النقاط الـ6 السابقة بالقطاع الخاص أو المنزمات الغير حكومية أو الجمعيات وخلافه، ويتم حبس المزور أيضا مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الهيئات الخاصة أو الجمعيات مشارك فيها إحدى الهيئات احكومية، بأي صفة كانت أو نفع خاص.

موضوعات متعلقة