الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 04:29 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

مشروع قانون لتقنين أوضاع العمالة المنزلية «تفاصيل»

هالة ابو السعد
هالة ابو السعد

كشفت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع للمجلس لتقنين أوضاع العمالة المنزلية وحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم، حيث إن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، لذا ظهرت الحاجة إلى النظر للوضع القانوني والدستورى لهذه الفئة.

المغزى من القانون

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن الهدف من القانون هو حماية حقوق العمال وحفظ كرامتهم وبناء علاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

عدم وجود ضمانات بين الخادم وصاحب العمل ضياع للحقوق

ونوهت النائبة بخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، بأنها ضياع للحقوق، واستدلت النائبة في مقترحها بأن هناك أكثر من 8 دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمالة المنزلية إلا مصر، وذكرت عددًا من تلك الدول وهي: "الأردن وقطر والإمارات والسعودية والكويت وآخرها دولة المغرب".

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية لانتقاء أفضل العناصر لكلية الشرطة

القانون سيخضع لوزارة التضامن الاجتماعي

وأضافت هالة أبو السعد، أن القانون سيخضع لمنظومة وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه يقصد بصاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية والتي يُقصد بها الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.

تحديد نوع العمل وعدد الساعات اليومية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يتناول في مادته الثانية، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما اشترط القانون أن يتضمن العقد، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحديد: "نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، وعدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة العقد وكيفية تمديده".

وضع العامل تحت الاختبار لمدة 60 يومًا

وأجاز القانون، أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (60) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، وأنه لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.

التزامات يوجبها القانون على العامل

وألزم مشروع القانون، عامل الخدمة المنزلية بـ: "أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص".

موضوعات متعلقة