الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:04 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي 50 ألف جنيه.. تفاصيل القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، والصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

مشروع قانون الضريبة الجديد:

اقرأ أيضا: وزير المالية: 50% زيادة في ”بدل المعلم” و”حافز الأداء”.. و25% لمكافأة امتحانات النقل

- تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تعديل المادة (70) من القانون والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- وبحسب المادة (70) من قانون الضريبة الموحد الجديد، الموافق عليه اليوم تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

- تكون العقوبة فى حالة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- مفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

- لا تجاوز العقوبة 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وتم تعديل العقوبات فى ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذى يقضى بـ3 فترات ضريبية.

- تضمن مشروع القانون تعديل المادة 73.

- تقضى المادة في قانون الضريبة الموحد الجديد، بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه:

"الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال"، وفق لائحة القانون، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.