الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:52 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سقوط مروج مخدرات أدار صفحة على مواقع التواصل لبيع «الهيدرو» في الشرقية تفاصيل جديدة بشأن حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء النائبة سحر طلعت مصطفى: ثورة 23 يوليو أسست لمبادئ الكرامة الوطنية والعدالة النائب محمود طاهر: ثورة 23 يوليو محطة فارقة والإنجازات العمرانية في عهد السيسي تجسيد لروحها المجيدة الشلمة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى يوليو ويؤكد: أسست لدولة العزة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة التنمية الشاملة مصطفى البنا: ذكرى ثورة يوليو حافز أساسي لدعم مسيرة التنمية دعاء زهران: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة النائب إيهاب إمام يطالب بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية وتجريم التصوير العشوائي للمواطنين النائب عمرو رشاد: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.. والجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء واستعادة الإرادة الوطنية توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية ‏وكونسيڤ للحقن المجهري ثقافة طور سيناء تواصل تقديم الأنشطة الصيفية بقرية مجدولينا

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي 50 ألف جنيه.. تفاصيل القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، والصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

مشروع قانون الضريبة الجديد:

اقرأ أيضا: وزير المالية: 50% زيادة في ”بدل المعلم” و”حافز الأداء”.. و25% لمكافأة امتحانات النقل

- تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تعديل المادة (70) من القانون والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- وبحسب المادة (70) من قانون الضريبة الموحد الجديد، الموافق عليه اليوم تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

- تكون العقوبة فى حالة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- مفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

- لا تجاوز العقوبة 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وتم تعديل العقوبات فى ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذى يقضى بـ3 فترات ضريبية.

- تضمن مشروع القانون تعديل المادة 73.

- تقضى المادة في قانون الضريبة الموحد الجديد، بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه:

"الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال"، وفق لائحة القانون، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.