الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:37 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي 50 ألف جنيه.. تفاصيل القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، والصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

مشروع قانون الضريبة الجديد:

اقرأ أيضا: وزير المالية: 50% زيادة في ”بدل المعلم” و”حافز الأداء”.. و25% لمكافأة امتحانات النقل

- تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تعديل المادة (70) من القانون والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- وبحسب المادة (70) من قانون الضريبة الموحد الجديد، الموافق عليه اليوم تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

- تكون العقوبة فى حالة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- مفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

- لا تجاوز العقوبة 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وتم تعديل العقوبات فى ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذى يقضى بـ3 فترات ضريبية.

- تضمن مشروع القانون تعديل المادة 73.

- تقضى المادة في قانون الضريبة الموحد الجديد، بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه:

"الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال"، وفق لائحة القانون، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.