الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 06:27 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

متى يحصل الفائز في انتخابات النواب على الحصانة البرلمانية؟

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

نص القانون رقم 140 لسنة 2020، الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014، على تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة البرلمانية، حيث تقضي المادة 30، بأنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس.

متى يحصل الفائز في انتخابات النواب على الحصانة البرلمانية ؟

ويتمتع عضو النواب بالحصانة البرلمانية بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وهى حصانة إجرائية، تشير إلى أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق، إلا إذا تم رفع الحصانة عنه.

البرلمان المصري

اقرأ أيضًا: عاجل | إصابة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بفيروس كورونا

وتقضي المادة 30 من القانون رقم 140 لسنة 2020 أيضًا على أنه فى غير دور الانعقاد، يجب أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

موضوعات متعلقة