الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 05:04 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
من إخفاء الوجه إلى صناعة الشهرة.. كيف حوّل هزاع ريفيو القناع الأسود إلى علامة يعرفها الجميع في صناعة المحتوى مصر في مواجهة قوية ضد كينيا بنهائي بطولة أمم إفريقيا لسيدات الطائرة اليوم دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس

متى يحصل الفائز في انتخابات النواب على الحصانة البرلمانية؟

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

نص القانون رقم 140 لسنة 2020، الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014، على تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة البرلمانية، حيث تقضي المادة 30، بأنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس.

متى يحصل الفائز في انتخابات النواب على الحصانة البرلمانية ؟

ويتمتع عضو النواب بالحصانة البرلمانية بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وهى حصانة إجرائية، تشير إلى أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق، إلا إذا تم رفع الحصانة عنه.

البرلمان المصري

اقرأ أيضًا: عاجل | إصابة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بفيروس كورونا

وتقضي المادة 30 من القانون رقم 140 لسنة 2020 أيضًا على أنه فى غير دور الانعقاد، يجب أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

موضوعات متعلقة