الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 10:53 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

سؤال برلماني حول الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة: مخالفة للقانون

المرور
المرور

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادة آخرين لها.

وأوضح منصور في سؤاله أن هذه الغرامات مخالفة للقانون، موضحا أن المادة (31) البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) تنص على: "لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه".

اقرأ أيضا | حالة الطقس طوال 6 أيام مقبلة.. ارتفاع الرطوبة وتكون السحب المتفرقة

وتابع، أن المادة السابقة أتاحت إمكانية قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور.

وأشار النائب، إلى أن الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة دون وجود ذوي الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أن في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.

موضوعات متعلقة