الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 04:14 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

يتضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن قانون المحال العامة، آليات الترخيص، وفقا لعدد من الإجراءات والأحكام المنصوص عليها، ويهدف التشريع أيضًا إلى ضم هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، والحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، فضًلا عن تقديم كل الدعم من خلال حزمة من التسهيلات.

اقرأ أيضًا : تحالف الأحزاب المصرية: مستمرون في دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة

وتتمثل آلية مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر فيما يلي :

- تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- لا يمكن تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أومكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، كما أن المركز وفقا للتعريف الوارد فى القانون هو مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

- ويقوم المركز بتقديم طلب الترخيص للمركز المختص على النموذج المُعد لذلك، مع المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة، ويجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.