الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:49 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

يتضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن قانون المحال العامة، آليات الترخيص، وفقا لعدد من الإجراءات والأحكام المنصوص عليها، ويهدف التشريع أيضًا إلى ضم هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، والحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، فضًلا عن تقديم كل الدعم من خلال حزمة من التسهيلات.

اقرأ أيضًا : تحالف الأحزاب المصرية: مستمرون في دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة

وتتمثل آلية مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر فيما يلي :

- تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- لا يمكن تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أومكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، كما أن المركز وفقا للتعريف الوارد فى القانون هو مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

- ويقوم المركز بتقديم طلب الترخيص للمركز المختص على النموذج المُعد لذلك، مع المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة، ويجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.