الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:20 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

يتضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن قانون المحال العامة، آليات الترخيص، وفقا لعدد من الإجراءات والأحكام المنصوص عليها، ويهدف التشريع أيضًا إلى ضم هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، والحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، فضًلا عن تقديم كل الدعم من خلال حزمة من التسهيلات.

اقرأ أيضًا : تحالف الأحزاب المصرية: مستمرون في دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة

وتتمثل آلية مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر فيما يلي :

- تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- لا يمكن تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أومكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، كما أن المركز وفقا للتعريف الوارد فى القانون هو مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

- ويقوم المركز بتقديم طلب الترخيص للمركز المختص على النموذج المُعد لذلك، مع المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة، ويجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.