الطريق
السبت 3 مايو 2025 12:48 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

نقيب الإعلاميين: نراقب آداء مقدمي البرامج من خلال 57 شاشة فضائية

 نقيب الاعلاميين طارق سعدة
نقيب الاعلاميين طارق سعدة

 قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مرصد النقابة سيقوم بمضاعفة العمل خلال شهر رمضان المبارك، بالأدوات والقوى البشرية؛ وذلك لمتابعة ومراقبة قدر أكبر من مقدمي البرامج، من خلال 57 شاشة فضائية.

 

وأشار نقيب الإعلاميين، في بيان للنقابة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن مرصد النقابة يراقب آداء كافة الوسائل والقنوات الإعلامية، من خلال رصد المحتوى المقدم (ترفيهي، ديني، اجتماعي، سياسي.. وغيرهم)، وقياس مستوى الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.

اقرأ أيضا: أبو شقة: تنسيق بين الخدمة الوطنية وهندسية الجيش بمشروع الدلتا الجديدة

وفي سياق متصل، ينص قانون نقابة الإعلاميين على مجموعة من المعايير الخاصة بالانضمام إليها وعضويتها، ويمكن أن نستعرضها على النحو التالي:

اقرأ أيضًا: بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى ليبيا

شروط الانضمام لنقابة الإعلاميين

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.