الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:30 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن»

غدا.. دستورية ”النواب” تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد، 18 أبريل، مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 10 ‏أعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‏وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، مع إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

اقرأ أيضا: مؤامرات وتلفيقات.. مدحت بركات يكشف مفاجآت مثيرة في الحلقة الثالثة من ”كلام في السياسة” (فيديو)

‏وينص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الاعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

موضوعات متعلقة