الطريق
السبت 20 أبريل 2024 03:36 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
توريد 1701 طن قمح لشون وصوامع البحيرة «بؤرة المسرحي» بجامعة دمنهور يبدأ فعالياته بدقيقة حداد على روح الفنان القدير صلاح السعدني.. «صور» ولاء التمامي: خفض الأسعار يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بتحسين معيشة المصريين وكيل زراعة البحيرة يتابع حصاد القمح ويوجه بالتيسير على المزارعين نقابة المحامين تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان برلماني يتقدم ببيان عاجل حول انقطاع الكهرباء انطلاق امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بمعاهد الغربية الأزهرية.. «صور» جولدن تاون: العاصمة الإدارية تمتلك جميع مقومات النجاح.. وأنجزنا 4 مشروعات جديدة خلال سنتين* حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع مشروع رأس المال الدائم لطلاب الشهادات الفنية.. «مزايا وأهداف» م. محمود سامى : تنمية الصعيد فى أولويات الحكومة ونشارك فى تنفيذ الخط الثانى للقطار الكهربائى

المحكمة الدستورية : رفض دعوى بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه عن العمل

المحكمة الدستورية العليا -ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا -ارشيفية

أمرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت 5 يونيو 2021، رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وأسست المحكمة قضاءها على أن التنظيم الذي استحدثه المشرع في قانون الخدمة المدنية كان بهدف تحقيق التوازن بين الحق في تولي الوظائف العامة، كحق شخصي للمواطن، وبين واجبات الموظف العام، بحسبان الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه.

اقرأأيضًا: اليوم.. معارضة فتاة التيك توك منار سامي على حكم حبسها

ومن أجل ذلك وضع المشرع ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتاليه، وأن يكون الانقطاع بغير إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر تقبله جهة العمل، وترك المشرع الأعذار المبررة للانقطاع عن العمل دون تحديد ماهيتها، فأوردها في عبارة عامة مطلقة، لتحكمها القواعد العامة، ليبقي قبول السلطة المختصة لها من عدمه، خاضعًا لتقدير القاضي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.