الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 05:46 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الفرق بين التنمر و البلطجه 

علينا قبل الاجابه علي هذا السؤال ان نبحث عن اسباب جرائم العنف بين الشباب وهل دور الاسره مؤثر في ارتكاب مثل تلك الجرائم من الشباب وعلينا ان نعي ان اسباب الجرائم عموما ذات مسئوليه مشتركه بين الاباء والابناء ونطالب الاهالي بعدم معامله ابنائهم كمساجين يتلقون اوامر لتنفيذها انما يريد ان يكون الاب صديق وسند للابن وان شعور الابن بعدم الثقه قد يدفعه للارتكاب جرائم عنف لمجرد اثبات الذات ولو بصوره سلبيه وعلينا ان نشدد علي ضروره سماع صوت الابناء من الاباء وان القوانين التي تشدد العقوبات علي افعال التنمر والبلطجه وخدش الحياء وهل نحن في حاجه فقط لمكافحه جرائم العنف الي تشديد العقوبات ولكن يمكن سن قوانين تحرم المتنمر او المتحرش من الخدمات الحكوميه كعقوبه تكميليه مثل الحرمان من دخول كليات بعينها او الحرمان من ميزه قانونيه مثل عدم استخراج رخصه قياده وخلافه.

وان من لفت النظر الي خطوره جرائم التنمر والتحرش ان رئيس جمهوريه جبر الخواطر الرئيس السيسي الذي ذهب للاحد السيدات المتحرش بها لجبر خاطرها وكذلك الطفل الافريقي الذي انزله الرئيس في منزله الرؤساء لجبر خاطرها واجلسه بجواره.

فالتنمر قانونا هو يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين.

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة وهي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام السلاح بقصد ترويع الأشخاص وفرض السطوة عليهم وابتزازهم وسلب حقوقهم المشروعة حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمنهم وتكدر سكينتهم وتمس بطمأنينتهم على أرواحهم ومصلحتهم وممتلكاتهم.

ومن هذا المنطلق فقد عُني قانون العقوبات المصري بعد تعديلاته الأخيرة، بمعالجة هذه الظاهرة وتقنين الجزاء الرادع لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بأن تحيل النيابة العامة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشلكة طبقاً للقانون 162 لسنة 1958.

بداية نشير إلى أن المشرع قد فرق بين حالتين: أولاهما مجرد تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي والظهور بمظهرها مع توافر القصد الجنائي ولو لم تقع جريمة بناءً على هذه المظاهر وكذلك ولو لم يتحقق الترهيب أو التخويف في نفس المجني عليه فعلاً، وثانيهما حالة ارتكاب جريمة بناءً على ما ارتكبه الجاني من مظاهر استعراض القوة أو التلويح والتهديد بها، حيث نص في المادة 375 مكررا
أولاً: الترويع والتخويف (البلطجة) مجرداً من أية جريمة أخرى.
تنص المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 على أنه:
مع عدم الإخلال بأية عُقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن العام أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
فالخلاصه ان التنمر والبلطجه جريمتان يتفقان في المنهج والهدف ويحمي القانون الضعيف من فرض سيطره الجاني سواء كانت نفسيه او ماديه والعقوبات تمنع من السطوه من الاقوياء علي الضعفاء