الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 08:55 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

سيدة تسأل دار الإفتاء: زوجي كتب لي نصيبه من شقتنا وله إخوة.. فما الحكم؟

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من سيدة تقول: اشتريتُ وزوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم باع لي نصيبه منها في حياته، وله إخوة وأخوات، فما الحكم؟

وأجابت دار الإفتاء، أن الشقة من حق السيدة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثم على المتوفي في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته، ولا يشترط أن يقبض ثمنها؛ لكونه تنازلَ عنه باعتباره من باب الهبة والعطية إلى زوجته.

وأشارت إلى أنه يجوز للشخص التصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مُكرهًا على ذلك، أو محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها.

اقرأ أيضا: الأزهر: إطلاق قافلة شاملة إلى مطروح ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في جوابها، أن الأصل في هذا الأمر، أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة، ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه.

يأتي ذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية.