الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:10 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

تفاصيل مشروع قانون جديد يحظر التدخين في المنشآت الحكومية

التدخين
التدخين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدد من مشاريع القوانين داخل اللجان النوعية للمجلس ومن ضمن هذه القوانين هو قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، بعد إحالتة من مجلس النواب الى لجنتي الشئون الصحية والدستورية.

وفى السطور التالية ترصد لكم "الطريق"، تفاصيل مشروع القانون.

حظر التدخين في وسائل النقل

حيث نصت المادة السادسة على حظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ، ومراكز الشباب ودور العبادة.

اقرأ أيضًا: عاجل | وزير التموين من البرلمان: ”رفعنا أسعار السلع علشان ماتكنش فيه سوق سودة

كما نصت المادة السابعة عشر على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد.

حظر الترويج للسجائر

يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الاكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالت أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتةأو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أوأي وسيلة أخرى.

حظر توزيع السجائر

تنص المادة الثامنة يحظر توزيع السجائر التقليدية او الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .

كما تنص المادة التاسعة علي أن يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل اوذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

حظر التدخين في الأماكن العامة

تنص المادة العاشرة علي أن يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".

كما تنص المادة الحادية عشر علي أن يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.