الطريق
الإثنين 7 يوليو 2025 02:24 صـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تونس تفوز على الأردن وتلاقي مصر في نهائي البطولة العربية لسيدات السلة تقدمه مها الصغير.. موعد عرض برنامج ”كلام كبير” على قناة ON ختام بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية المحافظ يضبط سائق لمخالفته بالسير عكس الاتجاه بطريق بهرمس النجار: تعزيز كفاءة شبكات المياه وتوسعة محطات الصرف لخدمة قرى منشأة القناطر أمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر ونوابه يفتتحون مباني جديدة بطب أسيوط وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضي مع الجالية المصرية في واشنطن ونيويورك اختتام فعاليات دورة العلاقات العامة والمراسم بوزارة الأوقاف وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر ويشدد على أهمية الوعي المروري وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إنشاء وحدتي ”تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري” بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ”التنظيم والإدارة” يسلم ”الأوقاف” نتيجة مسابقة إمام وخطيب ومدرس رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الـ ١٧ لقمة مجموعة ”بريكس” المُنعقدة في ”ريو دي جانيرو”

برلماني: فتح ملف الإيجارات القديمة بعد قانون الحكومة الأخير

إيجارات قديمة
إيجارات قديمة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، إن هناك اتجاه قوي لفتح ملف الإيجارات القديمة والعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وشدد "زين الدين " فى بيان له، على أنه لن يتم السماح تحت أي مسمى بطرد أي ساكن من منزله في العقارات القديمة اذا كانت ليس لديه القدرة المالية على دفع القيمة الايجارية، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير من الجميع بضرورة تحقيق التوازن والعدالة الحقيقية فى ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.

اقرأ أيضا | الحكومة توافق على تعديل قانون الإيجارات «تفاصيل»

ونوه النائب بأن مشروع القانون، المقدم من الحكومة والذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، سيحظى بأكبر اهتمام من المناقشات المتأنية فى اللجان المختصة وداخل الجلسات العامة لمجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، بينت أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3، لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة، المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

موضوعات متعلقة