الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:51 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب «المصريين»: موقف القاهرة الحاسم يجدد التأكيد أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري قيادي بـ «مستقبل وطن»: القاهرة تؤكد ثوابتها الراسخة في دعم الأشقاء ورفض المساس بسيادة الدول إيهاب محمود: قمة السيسي وميلاتوفيتش تدشن لمرحلة استراتيجية لمد الجسور اللوجستية نحو البلقان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين حزب المصريين: قمة السيسي ورئيس الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية بسبب خلافات الرؤية.. الأمن يتدخل وينهي ببلطجة مندوب مبيعات ضد طليقته في الجيزة ورشة عمل تنسيقية بالرحمانية لتنسيق أعمال الحفر بين المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين ثورة رقمية في رغيف العيش والمنافذ.. كواليس مباحثات وزير التموين مع قيادات ”WE” الرئيس السيسي: نسعى لاتفاق شامل ومستدام ينهي التوتر بين واشنطن وطهران التاريخ ينحني لـ”لاروخا”.. إسبانيا بطلة لمونديال 2026 برقم قياسي صمد لسنوات برلماني يكشف خطة الدولة للتعامل مع ملف ”الحيوانات الضالة” بالشوارع .. ويشيد بتوحيد الجهود بأسلوب علمي الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هاني شنودة

ما حكم ادخار الأموال؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه: ما حكم ادخار الأموال؟.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، في جوابها أن ادخار المال مباح ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به، فالمال عصب الحياة؛ لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال؛ فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا؛ قال تعالى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.

اقرأ أيضًا:”عايزة أقول كلام حلو لخطيبي ومترددة”.. الإفتاء تعلق على حدود الكلام بين المخطوبين

وتابعت دار الإفتاء المصرية،: الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا -كتزويج الأولاد- غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.

وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها: إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين، وإذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

موضوعات متعلقة