الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 06:01 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا يشارك في أمسية دينية تستعيد بطولات أكتوبر ودور القيم الإيمانية في تعزيز الانتماء ببراعة الدفاع وتفنيد الأدلة.. المستشار عاصم قطب الوزير ينتزع أحكامًا تاريخية بالبراءة في محاكم الجنايات برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية عميد كلية الدراسات الإسلامية: العلم الصحيح هو السلاح الأول لتحصين الشباب ضد الإلحاد والفكر الهدام إنجاز زراعي عالمي.. نقيب الفلاحين: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة فرح الديباني تجسد حياة داليدا في عرض عالمي جديد من إخراج خيري بشارة سينتيا خليفة تهاجم فيلم ”لمن يجرؤ” في مهرجان الجونة: لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة عن بلدي محمد إبراهيم الدسوقي: محيطنا الإقليمي يشتعل بكرات اللهب.. ووعي المواطن هو حائط الصد الأول عبد الهادي عباس: التصدي للجماعات المتطرفة وأفكارها الهدامة واجب وطني وديني محمد ثروت هيكل: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

ما حكم ادخار الأموال؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه: ما حكم ادخار الأموال؟.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، في جوابها أن ادخار المال مباح ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به، فالمال عصب الحياة؛ لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال؛ فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا؛ قال تعالى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.

اقرأ أيضًا:”عايزة أقول كلام حلو لخطيبي ومترددة”.. الإفتاء تعلق على حدود الكلام بين المخطوبين

وتابعت دار الإفتاء المصرية،: الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا -كتزويج الأولاد- غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.

وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها: إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين، وإذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

موضوعات متعلقة