الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:50 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

رفع جلسة الشيوخ لـ 16 يناير الجاري بعد إقرار 38 مادة من قانون العمل

رئيس الشيوخ
رئيس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن تعود للانعقاد يوم 16 من يناير الجاري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان المجلس انتهى من مناقشة 38 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد من 20 وحتى 29 من المواد بمشروع قانون العمل الجديد والتي تتعلق بعمليات التدريب.

اقرأ أيضا | مجلس الشيوخ يوافق على علاوة 3% للعاملين بقانون العمل

ومن ضمن المواد التي وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، المادة الخاصة بمنح علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي:" يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني".

وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

موضوعات متعلقة