الطريق
السبت 6 يونيو 2026 01:22 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد مختار جمعة: الكذب والغش باسم الدين ينفّران الناس من عبادة الله النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يشاركان في حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك

تأييد حكم حبس الفنان أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

 الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس

أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على الفنان أحمد فلوكس ورفض استئنافه، لاتهامه بسب وقذف لاعبة السلة ياسمين عزت والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية.

سب وقذف «ياسمين عزت»

كانت رفعت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأهلها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة أسرتها دون وجه حق.

في وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس الفنان أحمد فلوكس غيابيا عامين، وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ 200 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف للاعبة السلة ياسمين عزت والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: «لشكه في نسبها إليه» .. أب يعرض طفلته للبيع في المنصورة

كما قضت أيضًا المحكمة في وقت سابق بإلغاء الحكم المستأنف، والمقضي ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددًا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين، وكفالة خمسين ألف جنيه، وغرامة مائتي ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات.