الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 06:10 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الضرائب تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمنشآت التعليمية التعامل بنظام الضريبة القطعية

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه استجابة لوزارة المالية لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم فى المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بالقانون رقم (152 ) لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمنشآت التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.

ولفت عبد القادر إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

اقرأ أيضا:«تيرنا» الإيطالية: ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء بنسبة 8.7%.. تفاصيل

وأضاف عبد القادر، أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتي: (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات . وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن عشرة ملايين جنيه قال” عبد القادر ” إنه يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91 ) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 .

أكد أنه للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

موضوعات متعلقة