الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 11:54 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

«الإداري» يحسم شطب عمرو واكد و خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

عمرو واكد و خالد أبو النجا
عمرو واكد و خالد أبو النجا

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بعدم الموافقة على طعن الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا الخاص على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أصدر -في وقت سابق- قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

طرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اقرأأيضًا: بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطنطا

وذلك فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، ويستقويان بالخارج وينالا من قدر مصر.