الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 04:20 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة أبرز المشكلات والتحديات بالمنطقة وسبل حلها وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بمدينة العبور الجديدة وزير التربية والتعليم يواصل متابعة غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 وزير التعليم العالي والبروفيسور مجدي يعقوب يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وزيرا الري والزراعة يتفقدان المعمل المركزي للمياه الجوفية ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد جهاز تنمية المشروعات يتوسع في التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بآليات تكنولوجية متطورة هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج ”عيشها بصحة” لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني يستقبلان رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين الشعبية بشاي: مخزون السلع آمن وكافٍ.. ولا توجد أزمات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية مصر تدين التصعيد الإقليمي وتحذر من تهديدات جسيمة للسلم الدولي الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا تأثير إشعاعي جراء الهجوم على منشآت إيران النووية

«الإداري» يحسم شطب عمرو واكد و خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

عمرو واكد و خالد أبو النجا
عمرو واكد و خالد أبو النجا

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بعدم الموافقة على طعن الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا الخاص على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أصدر -في وقت سابق- قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

طرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اقرأأيضًا: بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطنطا

وذلك فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، ويستقويان بالخارج وينالا من قدر مصر.