الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:50 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

«الإداري» يحسم شطب عمرو واكد و خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

عمرو واكد و خالد أبو النجا
عمرو واكد و خالد أبو النجا

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بعدم الموافقة على طعن الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا الخاص على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أصدر -في وقت سابق- قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

طرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اقرأأيضًا: بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطنطا

وذلك فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، ويستقويان بالخارج وينالا من قدر مصر.