الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:15 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

«الإداري» يحسم شطب عمرو واكد و خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

عمرو واكد و خالد أبو النجا
عمرو واكد و خالد أبو النجا

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بعدم الموافقة على طعن الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا الخاص على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أصدر -في وقت سابق- قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

طرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اقرأأيضًا: بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطنطا

وذلك فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، ويستقويان بالخارج وينالا من قدر مصر.