الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:10 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة المخرج موني محمود عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ظفار السينمائي الدولي طلال العبدالله يطلق ”شوق زيادة”.. وفيديو كليب من لبنان بتوقيع بتول عرفة قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال

«الإداري» يحسم شطب عمرو واكد و خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

عمرو واكد و خالد أبو النجا
عمرو واكد و خالد أبو النجا

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بعدم الموافقة على طعن الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا الخاص على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أصدر -في وقت سابق- قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

طرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اقرأأيضًا: بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطنطا

وذلك فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، ويستقويان بالخارج وينالا من قدر مصر.