الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 01:41 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا الدكتور أسامة الأزهري يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج ”أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني ︎اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصيني وزير الشباب والرياضة يُنيب مساعده لحضور ملتقى مطوري مصر ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة استفسارات لمشروع المساحات الاعلانية بالجزيرة

الحكومة تكشف حقيقة الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نفى المركز اللإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار المتداولة عن اعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مؤكدًا عدم صحة هذه الأخبار، ومشيرًا إلى تواصله مع وزارة المالية والتي بدورها نفت ذلك.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أخبار تشير إلى اعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وهذا ما نفته وزارة المالية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء مناشدين المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.

اقرأ أيضًا: الصغرى بالقاهرة 9 درجات.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأحد

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه.

أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.