الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 08:49 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مجلس الدولة يرفض تعويض عضو بجامعة عين شمس بعد تبرئته من الجزاءات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من إحدي عضوات هيئة التدريس بجامعة عين شمس والتي طالبت بتعويض قدره 2 مليون جنيها، علي سند من أن رئيس الجامعة أصدر قراران بمجازاتها وتم تبرئتها من هذه الجزاءات لاحقا.

صدر الحكم علنا، برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين، أحمد قطب، محمد بدران نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبري سرور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعنة تطلب الحكم وفقا لحقيقة طلباتها ـ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغًا مقداره إثنين مليون جنيهًا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء صدور قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 214 لسنة 2009 فيما تضمنه من إيقافها عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق مع وقف صرف ربع راتبها، وقرار رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 12/8/2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت أن القرار الصادر بإحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب إنما هو إجراء مكفول قانونا لرئيس الجامعة، وأنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية لا تُسأل عنه جهة الإدارة، ولا يرتب أثرا قانونيا يصدق معه القول بصدور قرار نهائي بالجزاء يجوز الطعن فيه، ولما كانت الطاعنة قد أقامت طلبها بغية التعويض عن الأضرار التي حاقت بها من جراء صدور قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 12/8/2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب على سند من صدور قرار مجلس التأديب ببراءتها مما نسب إليها بجلسة 31/3/2010.

اقرأ أيضًا: بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين بـ «قتل فتاة المول» في البحيرة

فإن المحكمة تؤكد بما لا مراء فيه انتفاء ركن الخطأ في جانب الجامعة المطعون ضدها، باعتبار أن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لا يعدو كونه إجراءً إداريا ولا يعتد به كقرار إداري، كما إنه لا يمكن القول بمسئولية الجامعة المطعون ضدها عن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لصدور قرار مجلس التأديب ببراءتها، إذ أن القول بذلك ينال من سلطة الجامعة في الكشف والتحقق عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تطرح أمامها باعتبارها جهة إدارية تتمتع بما خولها القانون من صلاحيات للقيام على حسن سير المرفق العام وضبط أدائه، وإذ انتفى ركن الخطأ في جانب الجامعة على نحو ما تقدم فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض تنهار تباعًا، مما يقوم معه الطلب الماثل على غير سند من القانون خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة بشأنه.