الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 04:22 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإيثار وتكريم الضيف هما سمة المصريين حتى في أوقات الشدة والاحتياج كيف تذوب الفوارق العرقية واللغوية داخل قاعات الأزهر الشريف؟.. رئيس الجامعة الأسبق يُجيب عضو الوطنية للصحافة: ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية مفهوم عتيق يجب تجاوزه.. وهدفنا غرس الفكر الحر لدى الشباب نافع التراس: جيل المستقبل لا يُبنى بالصدفة.. ونحتاج إلى شمولية المعرفة بجانب التخصص الدقيق أحمد عبد الحافظ: ”منتدى مصر” يجمع الخبراء ورجال الأعمال بالشباب لتقديم رؤية اقتصادية واقعية تحمي العقول من التضليل هل يتيح تمديد مهلة التصالح البناء من جديد؟.. ماير جرجس يُجيب رئيس شعبة السيارات يكشف أسباب مخاوف المواطنين من السيارات الكهربائية

تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على «إجازة الأبوة» لمدة يوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ، منذ قليل، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار، بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، الموافقة على منح إجازة ابوة للعامل عندما يرزق بطفل وتكون مدتها يوم واحد.

إجازة "الابوة" للعامل الذي يرزق بطفل

تمت الموافقة على اجازة الابوة بعد عدة مناقشات تمت على اقتراح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، لتكون الإجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة، من تاريخ ولادة الطفل.

وافقت الحكومة على لسان وزير القوى العاملة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، على الأجازة لمدة يوم واحد، بشرط تقديم الأب شهادة ميلاد لابنه.

اقرأ أيضًا: ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون الثروة السمكية

ونصت المادة 50 من مشروع القانون بعد التعديل: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا".

واشتراطت المادة تقديم شهادة طبية بها تاريخ الوضع وتكون مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

موضوعات متعلقة