الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:59 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مصر في مواجهة قوية ضد كينيا بنهائي بطولة أمم إفريقيا لسيدات الطائرة اليوم دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سلامة السفن

ترأس المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة من حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ، على قانون مقدم من مجلس النواب والذي تضمن تعديل عدد من مواد القانون رقم 232 لسنة 1989 والخاص بسلامة السفن.

اقرأ أيضا: عاجل | تحذير هام بشأن طقس الأيام المقبلة.. فيديو

وأكد عدد من النواب أن القانون يستهدف مواجهة أي استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في أغراض غير مشروعة.

على كل مالك أو مستغل لسفينة بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات

وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة

أما المادة الثانية، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

وفي سياق آخر قال النائب البرلماني أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن مصر واجهت موجة الطقس السيء تسببت بأزمات كثيرة بالمدن والقرى، وذلك يعود إلى عدم قدرة الصرف على التعامل مع كمية تلك الأمطار.

وتقدم "محسب" بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببيان عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن عواقب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد في أثناء اليومين الماضيين.

اقرأ أيضا: عاجل | الغضب يجتاح أعضاء «النواب» بسبب إبراهيم عيسى