الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:37 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أيمن رفعت المحجوب يكتب: من بلا خطيئة ليس إنسانًا التضامن الاجتماعي: فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025 حتى الخميس 15 مايو الجاري رئيس جامعة الأزهر يتفقد الاختبارات الشفهية بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ويشيد بحسن التنظيم اختتام فعاليات برنامج ”ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي” بمكتبة الإسكندرية رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض السنوي الرابع عشر لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يتفقدان محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة قافلة طبية في سندوب بالدقهلية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزير الأوقاف: التراث الإفريقي مورد ثقافيّ مهمّ ومحور حضاريّ أصيل انطلاق فعاليات دورة ”المدرب الشخصي” بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة

تعرف على عقوبات ممارسة الصيدلة دون ترخيص

توضيحية
توضيحية

خصص مشروع قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة عقوبة من فتح أو أنشا أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالسجن والغرامة.

الحبس والغرامة كل من أدار أو أنشا صيدلية بدوم ترخيص

ونص مشروع القانون على، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية".

عقوبات مشددة على كل من ينتج منتجات طبية بقصد الاتجار أو البيع

وشمل التعديل أيضًا تشديد العقوبات على كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

اقرأ أيضًا:رئيس قطاع التعليم الفني للنواب: السيسي يدعم إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني

غلق المؤسسة الصيدلية

ونص التعديل على "منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية".