الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:13 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ 16 غدًا السبت.. احتفال المركز القومي للمسرح بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ب(يوم المسرح المصري) اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا» للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تموين قنا : ضبط 136 عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق من إخفاء الوجه إلى صناعة الشهرة.. كيف حوّل هزاع ريفيو القناع الأسود إلى علامة يعرفها الجميع في صناعة المحتوى مصر في مواجهة قوية ضد كينيا بنهائي بطولة أمم إفريقيا لسيدات الطائرة اليوم دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة

تعرف على عقوبات ممارسة الصيدلة دون ترخيص

توضيحية
توضيحية

خصص مشروع قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة عقوبة من فتح أو أنشا أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالسجن والغرامة.

الحبس والغرامة كل من أدار أو أنشا صيدلية بدوم ترخيص

ونص مشروع القانون على، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية".

عقوبات مشددة على كل من ينتج منتجات طبية بقصد الاتجار أو البيع

وشمل التعديل أيضًا تشديد العقوبات على كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

اقرأ أيضًا:رئيس قطاع التعليم الفني للنواب: السيسي يدعم إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني

غلق المؤسسة الصيدلية

ونص التعديل على "منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية".