الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 12:37 صـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

تعرف على عقوبة عدم تسجيل المواليد بعد توجيهات السيسي بتغليظها

عقوبة عدم تسجيل المواليد
عقوبة عدم تسجيل المواليد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، في احتفالية عيد الأم المصرية.

في سياق متصل، نظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته لـ2018، عملية تسجيل المواليد، حيث نص على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

اقرأ أيضا: بشرى من الضرائب لأصحاب المشروعات الغير رسمية لتقنين أوضاعها

وحدد القانون، المكلفين بالتبليغ عن الولادة كالآتي:

1 - والد الطفل إذا كان حاضرَا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديروا المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة 66 من قانون الأحوال المدنية على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه، وجاء نص المادة كالتالي:

- يعاقب على مخالفة أحكام المواد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.