الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:45 صـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”وفقًا لقانون السياحة”.. 9 حالات يحق فيها للوزير إلغاء رخصة المؤسسة

مجلس النواب  ارشيفية
مجلس النواب ارشيفية

أعطى قانون المنشآت السياحية والفندقية الحق للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا بالغاء رخصة أى منشأة وذلك في الأحوال الآتية:

1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا: الصحة: أكثر من 16 مليون طفل تم تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

8- إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال ذات العام.

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي كافة الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

موضوعات متعلقة