الطريق
الإثنين 6 مايو 2024 12:58 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عاجل| القانون يحدد ضوابط سحب الترخيص المؤقت من «المشروع الصغير»

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدورها المهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ولفت القانون، إلى أنه يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تتخطى سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها"، ويكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص وفقا للتشريعات ذات الصلة.

واستعرضت المادة 76 من القانون أنه إذا لم يُوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم ‏مبررات مقبولة، كان للجهة صاحبة الولاية بعد موافقة الجهاز، فسخ ‏عقود التخصيص التي أُبرمت طبقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ‏ولجهات الولاية استرداد العقارات طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وأما عن حالات وقف الترخيص، فنصت على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات الآتية:‏

  • ‏حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏
  • ‏مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني، لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏
  • ‏ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

اقرأ أيضا:الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة»

موضوعات متعلقة