الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:27 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفالية الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر تبدأ بوعي شعبها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على حماية أمنها القومي عضو مجلس الشيوخ: أمن السعودية والخليج امتداد للأمن القومي العربي وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا برلماني: توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة للبرلمان يؤكد التزام مصر بحماية الأمن القومي العربي زين الأطناوي : أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي.. ورسالة مهمة بشأن العلاقات مع مصر محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا قيادي بحماة الوطن: أمن السعودية والخليج خط أحمر في معادلة الاستقرار العربي.. ورسائل السيسي تؤكد ثوابت الدولة المصرية ندى ثابت: دعم مصر لدول الخليج يعكس وحدة المصير العربي وثوابت السياسة الخارجية المصرية

تعرف على ضوابط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 94 لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقرره بالقانون على ما يلي:

• يختص الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون.

• تعتبر الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.

• يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

"الضوابط"

- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

- تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

- أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

- ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

اقرأ ايضا :الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

"الإجراءات"

- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز - الإعفاء الضريبى.

- التأكد من مطابقة شروط - ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

-قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.