الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 09:00 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
البرهان: الشعب السوداني صامد في مواجهة التحديات ويستعد للقصاص من المعتدين لا يحمل رخصة.. ضبط قائد سيارة تسبب في مصرع شخص بالغربية محافظ دمياط يشارك بتجربة للنحت على الخشب مُعلناً إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء هذه الحرفة محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية العسكرية: “مؤكدًا دعم التعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل” أئمة الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية وزير الشباب والرياضة يبحث الاستدامة الخضراء لقطاعات الوزارة مع ممثلي مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) التشريع وانفاذ القوانين ” عنوان الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر منظمة المرأة العربية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا ويصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة وزير التموين يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة سبل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وزير الطيران المدني يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية المنوات بأبوالنمرس

تعرف على ضوابط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 94 لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقرره بالقانون على ما يلي:

• يختص الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون.

• تعتبر الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.

• يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

"الضوابط"

- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

- تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

- أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

- ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

اقرأ ايضا :الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

"الإجراءات"

- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز - الإعفاء الضريبى.

- التأكد من مطابقة شروط - ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

-قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.