الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:11 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

تعرف على ضوابط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 94 لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقرره بالقانون على ما يلي:

• يختص الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون.

• تعتبر الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.

• يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

"الضوابط"

- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

- تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

- أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

- ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

اقرأ ايضا :الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

"الإجراءات"

- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز - الإعفاء الضريبى.

- التأكد من مطابقة شروط - ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

-قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.