الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 05:09 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

تعرف على ضوابط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 94 لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقرره بالقانون على ما يلي:

• يختص الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون.

• تعتبر الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.

• يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

"الضوابط"

- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

- تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

- أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

- ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

اقرأ ايضا :الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

"الإجراءات"

- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز - الإعفاء الضريبى.

- التأكد من مطابقة شروط - ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

-قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.