الطريق
الأحد 19 مايو 2024 12:18 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ضوابط البنك المركزي لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ووفقا لنص القانون يحذر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ويشمل ذلك ما يلي:

• الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

• تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

• تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

• إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

• أن يكون ذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

اقرأ ايضا : حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون

كما نصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.

ووفقا للقانون، أنه في حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.