الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 02:04 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لو خارج بالنهار.. الأرصاد تنصح بتجنب الشمس وقت الذروة|فيديو مدبولي يتابع تسوية التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي بيئة قوص بقنا تطلق مبادرة ”مكاننا مسؤوليتنا”للنظافة والتوعية البيئية بالتعاون مع المجتمع المحلي أبرزها التوسع العمراني.. ما أسباب انتشار الزواحف في المناطق السكنية| فيديو فادي عكوم: زيارة جوزيف عون لواشنطن تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثنائية|فيديو وليد جاب الله: زيادة الأجور يؤدي إلى انتعاش الأسواق والإقبال على شراء السلع|فيديو الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات النهائية لإطلاق منظومة تاكسي شرم الشيخ الذكية وليد ديدا يعلن انفصاله عن زوجته بعد 12 عامًا من الزواج: أكثر ما يؤلمني أطفالي أحمد دويدار: ما زلت متمسكًا برأيي في زيزو.. وهيثم حسن يتفوق فنيًا خالد الغندور: الأهلي لم يتلقَّ عروضًا رسمية من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور أو مروان عطية محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والتنمية

”حبس وغرامة”.. عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

أرشيفية
أرشيفية

قرر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، وذلك من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين قبل انتهاء مدة الترخيص المؤقت.

وجاءت عقوبة جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، وفقا لنص المادة رقم 105، من القانون على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".

اقرأ ايضا :«الصحة» توصي المواطنين بارتداء الكمامة خارج المنزل خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

ويذكر أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون.

كما تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات, ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.