الطريق
الأربعاء 1 مايو 2024 03:10 صـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”حبس وغرامة”.. عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

أرشيفية
أرشيفية

قرر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، وذلك من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين قبل انتهاء مدة الترخيص المؤقت.

وجاءت عقوبة جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، وفقا لنص المادة رقم 105، من القانون على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".

اقرأ ايضا :«الصحة» توصي المواطنين بارتداء الكمامة خارج المنزل خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

ويذكر أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون.

كما تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات, ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.