الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:47 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة

بعد واقعة امتحان الفيزياء.. تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات فى القانون

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، واقعة تداول عدد من الصور لأسئلة امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، الأمر الذي شهد حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور والطلاب.

وفي هذا السياق وضع مكافحة غش الامتحانات، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، عقوبات رادعة للمتسببين في تسريب الامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

اقرأ أيضا | «الشهر العقاري» أبرزها.. 9 تشريعات اقتصادية أقرها النواب بدور الانعقاد الثاني

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.