الطريق
السبت 20 أبريل 2024 05:06 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الحكومة تحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - الصفحة الرسمية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - الصفحة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 36 مكرر أ بتاريخ 13 سبتمبر 2022، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3221 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الاسمدة الازوتية.
ونصت المادة الأولى على أن يحدد سعره وفقًا للمعادلة السعرية الأتية: سعر الغاز "دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد خصم الضرائب X بنسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مقسوما ÷ 60) + (سعر بيع تصدير طن اليوريا "وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية – فوب مصر –The Market – fercton خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة" x "1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي" ÷ 60 ).

سعر البيع 4.5 دولار
وأشار القرار، إلى أنه في جميع الأحوال لا يقل الحد الدني لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما نصت المادة الثانية على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكي لكل وحدة حراية بريطانية.
وتضمنت المادة الثالثة، أنه لا يسري هذا القرار علي المستهلكين الذي يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتسمتر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
وأوضحت المادة الرابعة، أنه فيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 و2902 لسنة 2021، والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار اليها.
ونصت المادة الخامسة، على أن تتولي الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا للآلية المحددة بالمادة الأولي من هذا القرار بصفة شهرية.

أقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط لـ الطريق: ندرس طرح حصص فى 10 شركات بقيمة 3 مليارات دولار خلال أسابيع
وأشارت المادة السادسة، إلى أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه

موضوعات متعلقة