الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:37 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبة: "ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة مع العلم أن المرتب لا يكفي الأسرة لآخر الشهر؟".

اقرأ أيضًا:

ما حكم بيع وشراء العملات في الألعاب الإلكترونية؟.. المفتي يجيب

وأجابت دار الإفتاء، في فتوتها التي نشرت في وقت سابق، أنه ما دام المال المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة وهي في حاجة للانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه.

وأوضحت الإفتاء، أت ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.

وأشارت إلى أنه من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول: أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وإيجاد المنزل المُعَد للسكن يُعَدُّ من حاجاته المهمة؛ والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعوله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا صَدَقةَ إلا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد في "مسنده"، وهو عند البخاري بمعناه.