الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:58 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
فاطمة محمد علي وبناتها بحلقة غنائية في ”معكم منى الشاذلي ” الخميس الحكومة تخصص 179 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة بموازنة العام المقبل معيط: تخصيص 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة العام المالي المالية: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية العام المالي المقبل «المركزي»: ارتفاع الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر مصر تنفي تماما تداول أي حديث مع إسرائيل حول اجتياح رفح «سمير»: حريصون على تقديم كافة الدعم لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ”الزعيم الصغنن”.. محمد إمام يحتفل بمولوده الجديد الرقابة تسمح بالتعامل على أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة والسوق المفتوح التخطيط: 186 مليار جنيه استثمارات موجهة للتنمية العمرانية بخطة العام الجديد التخطيط: 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة العام المالي المقبل الجيزة: ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح

الإفتاء: من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يلبي كل منهما رغبة الآخر ما لم يكن هناك مانع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر، ما لم يكن هناك مانع.

وأشارت دار الإفتاء، في تدوينة لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى أنه يجب على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه وكذا زوجه وإحصانه عن الحرام.

اقرأ أيضًا:

ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟.. الإفتاء تحسم الجدل

واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ».

وفي سياق آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحمد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: " ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن التنمر والسخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمرٌ مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الممنوعين من جهة الشرع، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.