الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 03:50 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

الإفتاء: من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يلبي كل منهما رغبة الآخر ما لم يكن هناك مانع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر، ما لم يكن هناك مانع.

وأشارت دار الإفتاء، في تدوينة لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى أنه يجب على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه وكذا زوجه وإحصانه عن الحرام.

اقرأ أيضًا:

ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟.. الإفتاء تحسم الجدل

واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ».

وفي سياق آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحمد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: " ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن التنمر والسخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمرٌ مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الممنوعين من جهة الشرع، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.