الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:58 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاعة؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يجيب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يقول السائل: "رضعت من قبل امرأة قريبة منا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه الفتاة، هل يعد هذا الزواج صحيح أم لا؟

أجاب مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا:ثبت شرعاً النهي عن إرضاع ما يحرم من النسب عند حدوث الرضاعة في مدتها التي حددتها الشريعة الإسلامية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.

اقرأ أيضا : الأزهر للفتوى: تصوير الزوجة حياتها اليومية لنشرها على «السوشيال ميديا» أمر مرفوض شرعًا

وأضاف الدكتور شوقي علام، إذ بالإرضاع تصبح المرضِعةُ أمًا من الرضاعة لمن الرضاعة، ويصبح جميع أولادها سواء الذين رضعوا معه أو من قبله أو بعده إخوة وأخوات لمن أرضعته.


وأشار مفتي الجمهورية، أن الفقهاء أختلفوا في مقدار الرضاعة المحرمة: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته أن الرضاع القليل والكثير في النهي واحد، وذهب الشافعي وأحمد في أبرز رواياته أن الرضاع الذي يوجب النهي هو ما بلغ خمس رضعات أو أكثر في مدة الرضاعة السابقة، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.


وأختتم فضيلة الدكتور شوقي علام، قائلًا: "يجوز شرعاً زواج أخ السائل من البنت التي رضع معها أخوه ما لم يرضع من أمها ولم ترضع من أمه، ولم يلتقيا في الرضاع من امرأة أخرى، ولا يضر أن رضع أخيه من أمها، ولا يسري عليهم تحريم الرضاعة في زواجهم في تلك الحالة، والله تعالي أعلي وأعلم".