الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:30 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لجنة الإستلام تُعاين أعمال رصف الطرق بمدينة نويبع ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025 رفع 95 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة النظافة بشوارع مدينة قنا إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية

50 ألف جنيه للدفن بدون تصريح.. تفاصيل مشروع قانون المدافن الجديد

قانون المدافن الجديد
قانون المدافن الجديد

من المقرر أن يشهد مجلس النواب في الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون تحديد رسوم الانتفاع بالجبانات إلى جانب شروط الحصول على ترخيص لإنشاء المدافن الخاصة في الأماكن الغير مخصصة.

تستعرض جريدة "الطريق" تفاصيل مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب «محمد جبريل».

قيمة الرسوم المحددة في قانون الجبانات

حدد مشروع قانون الجبانات رسوم الانتفاع لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه للمتر الواحد.

يعاد النظر في تحديد قيمة الرسوم بصفة دورية كل ثلاثة سنوات.

تتولى المجالس المحلية المسؤولية في حدود اختصاصها بإنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها.

يجوز إقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة في حالة موافقة رئيس الجمهورية على الترخيص ولكن يشترط توافر المبررات.

نظم مشروع قانون الجبانات شروط مزاولة مهنة التربي أو الحانوتي وهي كالاتي:

لا يجوز للحانوتي مزولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي.

يشترط أخذ إجازة للحانوتي من خلال موافقة المؤسسات الدينية سواء التابعة للأزهر أو بطريركية.

ولا يجوز الدفن المتوفي إلا بالأصول المتبعة لكل ديانة خاصة بالمرحوم.

أجور الحانوتي التي تقاضاها مقابل الدفن يتم تحديدها من قِبل المجلس الأعلى المختص.

حظر المشروع التنازل عن بيع الجبانات أو بيعها بين الافراد سواء المرخص لهم أو غير الرخص لهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.

عملية التنازل عن الجبانات تحتاج إلى الرجو للجهة الإدارية المختصة لتحديد الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لإتمام التنازل عنها.

وضع مشروع القانون المقدم بالبرلمان عدة عقوبات خاصة للمخالفين وهي كالتالي:

الدفن بدون تصريح من الجهة المعنية يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

في حالة إذا كان الدفن بدافع إخفاء جرم نزيد عقوبته إلى السجن المشدد مع غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه كحما يتم إلغاء ترخيص الصادر للتربي.

وفي حالة إنشاء أو ترميم مقابر الاستيلاء عليها يعاقب عليها بالحبس وغرامة 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

يعاقب التربي أو معاونيه أو المسؤولين بإدارة الجبانات الإدارية بالسجن المشدد وغرامة خمسين ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه مع إلغاء ترخيص العمل الخاصة بهم.

وفي حالة مخالفة الحانوتي أو التربي أو الجهة الإدارية أحد بنود القانون يتم عزله من العمل.

اقرأ أيضا: تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني