الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 07:36 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

50 ألف جنيه للدفن بدون تصريح.. تفاصيل مشروع قانون المدافن الجديد

قانون المدافن الجديد
قانون المدافن الجديد

من المقرر أن يشهد مجلس النواب في الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون تحديد رسوم الانتفاع بالجبانات إلى جانب شروط الحصول على ترخيص لإنشاء المدافن الخاصة في الأماكن الغير مخصصة.

تستعرض جريدة "الطريق" تفاصيل مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب «محمد جبريل».

قيمة الرسوم المحددة في قانون الجبانات

حدد مشروع قانون الجبانات رسوم الانتفاع لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه للمتر الواحد.

يعاد النظر في تحديد قيمة الرسوم بصفة دورية كل ثلاثة سنوات.

تتولى المجالس المحلية المسؤولية في حدود اختصاصها بإنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها.

يجوز إقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة في حالة موافقة رئيس الجمهورية على الترخيص ولكن يشترط توافر المبررات.

نظم مشروع قانون الجبانات شروط مزاولة مهنة التربي أو الحانوتي وهي كالاتي:

لا يجوز للحانوتي مزولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي.

يشترط أخذ إجازة للحانوتي من خلال موافقة المؤسسات الدينية سواء التابعة للأزهر أو بطريركية.

ولا يجوز الدفن المتوفي إلا بالأصول المتبعة لكل ديانة خاصة بالمرحوم.

أجور الحانوتي التي تقاضاها مقابل الدفن يتم تحديدها من قِبل المجلس الأعلى المختص.

حظر المشروع التنازل عن بيع الجبانات أو بيعها بين الافراد سواء المرخص لهم أو غير الرخص لهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.

عملية التنازل عن الجبانات تحتاج إلى الرجو للجهة الإدارية المختصة لتحديد الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لإتمام التنازل عنها.

وضع مشروع القانون المقدم بالبرلمان عدة عقوبات خاصة للمخالفين وهي كالتالي:

الدفن بدون تصريح من الجهة المعنية يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

في حالة إذا كان الدفن بدافع إخفاء جرم نزيد عقوبته إلى السجن المشدد مع غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه كحما يتم إلغاء ترخيص الصادر للتربي.

وفي حالة إنشاء أو ترميم مقابر الاستيلاء عليها يعاقب عليها بالحبس وغرامة 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

يعاقب التربي أو معاونيه أو المسؤولين بإدارة الجبانات الإدارية بالسجن المشدد وغرامة خمسين ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه مع إلغاء ترخيص العمل الخاصة بهم.

وفي حالة مخالفة الحانوتي أو التربي أو الجهة الإدارية أحد بنود القانون يتم عزله من العمل.

اقرأ أيضا: تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني