الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:26 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: المؤسسات الإفتائية تمتلك ثقة مجتمعية تؤهلها لمواكبة الواقع الأسري وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة مفتي الجمهوريةِ:الدولة المصريةِ أدركتْ مبكرًا خطورةَ التحدياتِ التي تواجهُ الأسرةَ فبادرتْ بتوجيهاتٍ حاسمةٍ لصياغةِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ النائب العام يتفقد مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لمتابعة أحوال النزلاء.. صور محمود رضا.. رحلة في عالم الكتابة الصحية بـ«الصحة اختيار» و«طفل صحي» و«وزني اللي فات» عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026

50 ألف جنيه للدفن بدون تصريح.. تفاصيل مشروع قانون المدافن الجديد

قانون المدافن الجديد
قانون المدافن الجديد

من المقرر أن يشهد مجلس النواب في الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون تحديد رسوم الانتفاع بالجبانات إلى جانب شروط الحصول على ترخيص لإنشاء المدافن الخاصة في الأماكن الغير مخصصة.

تستعرض جريدة "الطريق" تفاصيل مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب «محمد جبريل».

قيمة الرسوم المحددة في قانون الجبانات

حدد مشروع قانون الجبانات رسوم الانتفاع لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه للمتر الواحد.

يعاد النظر في تحديد قيمة الرسوم بصفة دورية كل ثلاثة سنوات.

تتولى المجالس المحلية المسؤولية في حدود اختصاصها بإنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها.

يجوز إقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة في حالة موافقة رئيس الجمهورية على الترخيص ولكن يشترط توافر المبررات.

نظم مشروع قانون الجبانات شروط مزاولة مهنة التربي أو الحانوتي وهي كالاتي:

لا يجوز للحانوتي مزولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي.

يشترط أخذ إجازة للحانوتي من خلال موافقة المؤسسات الدينية سواء التابعة للأزهر أو بطريركية.

ولا يجوز الدفن المتوفي إلا بالأصول المتبعة لكل ديانة خاصة بالمرحوم.

أجور الحانوتي التي تقاضاها مقابل الدفن يتم تحديدها من قِبل المجلس الأعلى المختص.

حظر المشروع التنازل عن بيع الجبانات أو بيعها بين الافراد سواء المرخص لهم أو غير الرخص لهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.

عملية التنازل عن الجبانات تحتاج إلى الرجو للجهة الإدارية المختصة لتحديد الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لإتمام التنازل عنها.

وضع مشروع القانون المقدم بالبرلمان عدة عقوبات خاصة للمخالفين وهي كالتالي:

الدفن بدون تصريح من الجهة المعنية يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

في حالة إذا كان الدفن بدافع إخفاء جرم نزيد عقوبته إلى السجن المشدد مع غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه كحما يتم إلغاء ترخيص الصادر للتربي.

وفي حالة إنشاء أو ترميم مقابر الاستيلاء عليها يعاقب عليها بالحبس وغرامة 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

يعاقب التربي أو معاونيه أو المسؤولين بإدارة الجبانات الإدارية بالسجن المشدد وغرامة خمسين ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه مع إلغاء ترخيص العمل الخاصة بهم.

وفي حالة مخالفة الحانوتي أو التربي أو الجهة الإدارية أحد بنود القانون يتم عزله من العمل.

اقرأ أيضا: تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني