الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 08:23 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

دعوى سيدة تتهم إسلام جابر بإنكار نسب طفلها.. بعد قليل

إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق
إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المُقامة من إحدى السيدات تطالب فيها إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، الاعتراف بنسب طفلها.

وحسب ما جاء في نص الدعوى التي تقدمت بها السيدة، أمام محكمة الأسرة ضد إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، فإنه من المقرر أن حق التقاضي هى من الحقوق التي كفلها القانون، وحق مصون يجوز لأي شخص كان اللجوء إليه والوصول إلى حقه أو دفع ضرر أصابه.

وحسب نص المادة 68 من الدستور المصري، أن المُعلن إليها قد لجأت إلى القضاء وقد طلب الحكم على المتهم، وذلك وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوى رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، وكانت تطلب في ختام العريضة أن يتم إثبات نسبها من المُدعي عليه إسلام جابر دون أي مكاتيب.

كما أن اللجوء إلى القضاء بشروط وهى أن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حقًا مشروعًا، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم، فيلزم حينها تعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك، استنادًا لأحكام المادة 163 من القانون المدني.

اقرأ أيضا: المشدد 5 أعوام لمتهم بقتل نزيل في مصحة بالإسكندرية