الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 08:01 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

في إطار العمل على المحميات الطبيعية..

نص قرار «وزيرة البيئة» بشأن إعادة تشكيل لجنة تعويضات.. تفاصيل

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أصدرت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، قرار بشأن إعادة تشكيل لجنة منوطة بالتعويضات الخاصة بالمحميات الطبيعية، جاء ذلك حسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

نستعرض نص القرار الصادر كالاتي:

بعد الاطلاع على مواد الدستور؛ وعلى قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم 102 لعام 1983، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛ وعلـى قـانون الخدمـة المدنيـة الـصادر بالقانون رقـم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم 275 بشأن اختصاصات وزير الدولـة لشؤون البيئة، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 269 لعام 2018 بشأن التشكيل الوزاري، وعلى القرار الوزاري رقم 5 لعام 2013 بـشـأن تـشكيل اللجنـة الدائمـة للتعويضات وأمانتها الفنية.

أيضًا القرار الصادر من قبل رئيس جهاز شئون البيئة رقم 625 لعام 2018 بتشكيل فريق عمـل تقدير قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث التلوث البحـري والنهـري بالزيـت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة؛ وعلى الفتوى الصادرة من اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة برقم 840 قم 106 / 71 ملف، وعلى قرار مجلس إدارة جهاز شـئون نقرر:

مادة أولى:

يعاد تشكيل اللجنة العليا للتعويضات لتكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية كل من:

رئيس قطاع الإدارة البيئية.

رئيس قطاع حماية الطبيعة.

رئيس قطاع نوعية البيئة.

رئيس قطاع شئون الفروع.

رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية.

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث.

رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

مدير عام صندوق حماية البيئة.

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها.

المادة الثانية:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شـهريا أو كلمـا دعـت الحاجة لانعقادها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعـضاء، وتـصدر القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منـه الـرئيس، وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم إعلانها إلى ذوي الشأن بخطابـات مـسجل بعلـم الوصول أو بأية طريقة أخرى تحددها اللجنة في أول اجتماع لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها.