الطريق
الأربعاء 15 مايو 2024 04:49 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بالقانون.. كيفية تمكين المطلقة أو الحاضنة من مسكن الزوجية

الطلاق
الطلاق

"مسكن الزوجية"، هو الأمر الجلل الذي تسعى الزوجة للحصول عليه في حالة كانت حاضنة بعد طلاقها، وأتاح لها القانون ذلك، لكن هناك شروط وخطوات قانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وذلك إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة لتمكنها من ذلك نتعرف عليها في السطور الأتية:-

الإجراءات تشمل عدة خطوات منها :

أولا: تقدم الراغبة في الحصول علي قرار تمكين سواء أكانت الزوجه أو المطلقه أو وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه و معها مستنداتها وهى عباره عن : قسيمة الزواج، او اشهاد الطلاق، مع شهادات ميلاد الاولاد الصغار و صور ضوئية منها ويتم عمل المحضرالشرطي الذي يأخذ رقم إداري.

ثانيا: يقوم قسم الشرطة بإرسال المحضر الإداري إلي النيابة العامة التابع لها القسم لكي تصدر فيه تصرف، حيث تقوم النيابه بإصدار قرارها بحفظ المحضر إداريا.

ثالثا: تقوم الشاكية "الزوجه او المطلقه" أو وكيلها وممثلها القانوني بتقديم تظلم إلي المحامي العام المختص بدائرة القسم من قرار حفظ المحضر إداريا.

رابعا: يقوم المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية بفحص التظلم، لسماع الشهود وإجراء عمل التحريات الشرطية من قبل المباحث، لإثبات ان الشاكيه تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها.

خامسا: بعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه، حيث إذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها، واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه.