الطريق
الثلاثاء 21 مايو 2024 01:36 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

شيخ الأزهر: «الإسلام حدد فوضى التعدد في الجاهلية بـ4 فقط»

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الإسلام لم يشرع الطلاق كشرع جديد لم يكن للناس عهد به من قبل، مشيرا إلى أنه في ذلك يشبه موضوع تعدد الزوجات.

وأضاف الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه "يصح القول بأن أيا من فوضى التعدد وفوضى الطلاق ليس تشريعا إسلاميا جديدا على الناس المسلمين وغير المسلمين، بل العكس هو الصحيح تماما"، مشيرا إلى أن التعدد بين الزوجات في الجاهلية قبل الإسلام، لم يكن له سقف يتوقف عنده، منوها بأن الإسلام هو الذي حدد هذه الفوضى بأربع فقط.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام وقف نفس الموقف من فوضى الطلاق، موضحا، أنه "ظهر الإسلام وللرجل كامل الحق في أن يطلق زوجته أي عدد شاء من الطلقات ويراجعها في عدتها فتعود إلى عصمته متى شاء"، مشيرا إلى أنه ترتب على هذه "الحرية الهوجاء" في التطليق والإمساك لحوق أضرار بالغة بالمرأة جعلت منها أسيرة كر وفر وجذر ومد لعصمة هؤلاء الرجال ونزعاتهم اللاإنسانية.

وواصل: "لقد جاء الإسلام والمرأة على هذا الحال وأصاب المرأة المسلمة في بداية الإسلام ما أصاب مثيلاتها الجاهليات من هذا العبث المستقر والمبرر في أعراف الجاهلية".

وأوضح سبب نزول الآية الكريمة: ""الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، بأن المفسرين يرون أن رجلا هدد زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لن يؤيها إليه ولن يدعها تحل لزوج غيره، ولم استفسرت منه الزوجة عن هذا الأسلوب الوحشي في سحق المرأة قال لها، أطلقك فإذا أوشكت عدتك على الانتهاء راجعتك، فرفعت الزوجة أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة.

وأكد أن الإسلام أوقف هذا العبث إلى الأبد وجعل للزوج الحق في أن يطلق الزوجة مرة ويردها في العدة وثانية ويردها في العدة أيضا، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره.