الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 04:30 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

شيخ الأزهر: هيئة «كبار العلماء» تطالب بسن قانون يُلزم الزوج بتوثيق الطلاق

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن جمهرة علماء التفسير وأئمة مذاهب أهل السنة قاطبة، ذهبت إلى أن الطلاق بالإشهاد يكون على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب واللزوم.

وأضاف الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الخميس، من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع إذا استكمل شروط الوقوع وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو اضطرار، مشيرا إلى أن حجة الجمهور على ما ذهبوا إليه على وقوع الطلاق بغير إشهاد أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه قول بأن الإشهاد شرط في الطلاق، منوها بأن هذا يدل على أن الأمر بالإشهاد لم يكن على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الندب.


وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن جمهرة علماء التفسير وأئمة مذاهب أهل السنة استدلوا على أن الأمر بالإشهاد على الطلاق مثل الإشهاد على البيع، في قوله تعالى في سورة البقرة" وأشهدوا إذا تبايعتم"، منوها بأن الإجماع منعقد بأن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لوجب على من يشتري أو يبيع أي شئ صغر أو كبر أن يحضر شاهدين وإلا كان بيعه بيعه أو شراؤه باطلا وكأن لم يكن.

وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء في الأزهر ناقشت موضوع توثيق الطلاق تفصيليا على مدى 6 أشهر، مبينا النقاط الواردة في بيان الهيئة، والتي جاءت على النحو التالي:-

1- وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

2 - يجب على المطلق في كل الأحوال والظروف أن يسارع إلى توثيق طلاقه فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وحقوق أبنائها.

3 - من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة على من يمتنع عن التوثيق أو يماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وحقوقها الشرعية.

4 - تحذير المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق والتسرع في هدم الأسرة وتشريد الأطفال والأولاد وتعريضهم للضياع والأمراض الجسدية والنفسية والخلقية.

5 - إذا استنفذت كل وسائل الإصلاح وقرر الزوجان الطلاق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد الطلاق بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ حفظا للحقوق ومنعا لظلم المطلقة.

6 - اقتراح بإعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يساعد المطلقة ويعينها على حسن تربية أولادها.


ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء تشجع على توثيق الطلاق وتطالب بسن قانون يلزم الزوج بالتوثيق، منوها بأن الهيئة لا تستطيع أن تفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع وكأنه لم يكن، مشددا على أن الهيئة ترى أن هذا الرأي مخالف لما استقر عليه جمهور فقهاء أهل السنة بل جمهور المسلمين، وأن مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السنة والتي تدرس في الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم ليس فيها هذا الرأي.

وواصل: "نرى أننا إذا أردنا أن نناقش هذا الأمر ونصل فيه إلى رأي جديد شرعا فإنه لا مفر لنا من عقد مؤتمر عالمي جامع يضم علماء ممثلين لدول العالم الإسلامي يجتمعون فيه ويناقشون وينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية، إذ معلوم أن ما ثبت بالإجماع لا ينقض أو يتغير إلا بإجماع مماثل".