الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:46 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الفرصة الأخيرة.. إغلاق باب التقديم لأكاديمية الشرطة اليوم الخميس النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزارة العدل تحسم الجدل وتنفى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 20 فدانًا وملايين الجنيهات.. هل هكذا نحمي الاستثمار في سفنكس؟ لتعزيز السياحة الريفية.. محافظ قنا يتفقد مشروع مرسى دندرة السياحي ويناقش مقترحات التطوير مع الأهالي محافظ قنا يشدد بسرعة إدخال الخدمات بمشروعات”حياة كريمة” مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية في إطار زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير برفقة السيسي أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس 3 سبتمبر 2026 الخميس يشهد ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية والجنوب يسجل 41 درجة استقرار أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس رغم تراجع المعدن عالميًا

شيخ الأزهر: إباحة الطلاق ليست لحاجة «التغيير» أو الوقوع في «الغرام» بأخرى

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الخلع استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة، موضحا أنه يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه مهره وما يجري مجراه شرعا وعرفا.

واستشهد الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، مؤكدا أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاج ظالم.

وأجاب شيخ الأزهر على سؤال "ما هو حكم الطلاق في الإسلام؟"، موضحا أن اختلاف العلماء في "حكم الطلاق" أمر معلوم، وأن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية "الظهير الثابت وراء كل تشريع"، هو القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى "الحرمة"، مشددا على حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار الزواج، الذي وصفه بـ "الرباط المقدس".

وواصل: "تفسير الحاجة التي يُباح معها الطلاق لا تكون الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها، فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر أو الحرمة إلى الإباحة"، مشددا على أن الحاجحة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية".