الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:42 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026 محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو

السياحة تقرر غلق شركتين سياحيتين لمخالفة قانون التراخيص

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن غلق شركتين سياحيتين بمناطق مختلقة بمحافظة القاهرة، وذلك لمزاولتهم المهنة دون ترخيص من وزارة السياحة ومخالفة قوانين وزارة السياحة والآثار وقوانين مجلس الشركات السياحية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار قرار سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، يفيد بغلق شركتين سياحيتين لمخالفتها قانون التراخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات.

ونص قرار قانون وزارة السياحة بشأن الشركات السياحية كالتالي: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية على ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1981/4/1 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

والمادة الثانية من قانون الشركات نصت على أن يكون القرار متضمن خطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما دون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.